Friday, 13 July 2012

حكــم السجــود علـى الغطــرة والعمامة أو ما يغطـي موضع السجــود من الجبهـــة ؟





سُئــل الشيــخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عــن
حكــم السجــود علـى الغطــرة والعمامة أو ما يغطـي موضع السجــود من الجبهـــة ؟
فــأجــاب



ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت أن اسجد على سبعة أعظم"وفي لفظ للبخاري:"أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين"(1) ،والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولكن المعلوم أن هذه الأعضاء منها ما يكون مستوراً بكل حال كالركبتين مثلاً فإن المصلي يكون ساتراً لركبتيه ويندر جداً أن يُصلي أحد وركبتاه باديتان، وأما الوجه والكفان فالغالب فيهما أن يُباشر المصلي بهما موضع سجوده، وأما القدمان فأحياناً وأحياناً، أحياناً يصلي الإنسان في جوارب أو في خفين أو في نعلين وحينئذٍ لا تُباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه وأحياناً يُصلي حافياً فتباشر أطراف قدميه ما صلى عليه ويبقى الوجه، فالوجه كما هو معلوم يكون ولاسيما بالنسبة للرجال يكون مكشوفاً دائماً أو غالباً ويباشر المصلي جبهته المكان الذي يصلي عليه، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلاً بينه وبين ما يصلي عليه فلا حرج عليه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه:"كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه" (2) فإذا كان المصلي يشق عليه أن تباشر جبهته الأرض إما لشيء في الأرض أو لشيء في جبهته فحينئذٍ لا بأس أن يبسط شيئاً من ثوبه ليسجد عليه أو شيئاً من غترته أو شيئاً من عمامته ليسجد عليه، لكن إذا سجد على شيء من العمامة فلينتبه للأنف لأنه ربما يرتفع عن الأرض إذا حالت العمامة بين الجبهة وما يصلي عليه فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي عليه.


(1)
صحيح البخاري » كِتَاب الْأَذَانِ » أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ» بَاب السُّجُودِ
عَلَى الْأَنْفِ – حديث رقم رقم الحديث: 774
(2)صحيح البخاري » كِتَاب الْجُمُعَةِ » أَبْوَابُ الْعَمَلِفِي الصَّلَاةِ »
بَاب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ - رقم الحديث:1139

منــــــــــقول
هــنـا

No comments:

Post a Comment