Saturday, 3 September 2011

أحكام طواف الوداع .

- ما هي أحكام طواف الوداع؟

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع؛ ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته.

فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))"([1]).

2- هل يجوز تقديم طواف الوداع على بعض أعمال الحج؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟

فأجابت: "الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([2]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان

الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز

3- من الذي يسقط عنه طواف الوداع؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟

فأجابت: "نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([3]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

4- هل يقاس المريض على الحائض والنفساء في طواف الوداع؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.

فأجابت: "ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض). وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).

الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

5- هل يصح طواف الوداع لمن خرج من حدود الحرم لقضاء حاجة وفي نيته العودة وأداء طواف الوداع؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد مضي عشرين يوما يعود فيوادع؟

فأجابت: "لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).

الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

6- هل يجب طواف الوداع على أهل جدة وبحرة ومن هم خارج الحرم دون الميقات؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أقيم في مدينة جدة، وأذهب إلى مكة المكرمة دائما، فهل أودع البيت الحرام بعد الحج، أم أأخره لحين سفري إلى بلدي؟ وهل في تأخير الوداع كفارة؟

فأجابت: "إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب بعد الحج؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته. وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([6]).

الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان ـ سواء في جدة أو الطائف وغيرهم ـ أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه"([7]).

7- من طاف طواف الوداع ثم بات بدون اختياره هل يلزمه إعادة طواف الوداع؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟

فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

8- إذا طافت مجموعة من الحجاج طواف الوداع على أن يخرجوا بعد الطواف، وتأخرت السيارة إلى الفجر هل يلزمهم إعادة الطواف؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟

فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([9]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

9- إذا طاف للوداع ثم بات في منى في مخيمه فما حكم ذلك؟

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحجاج: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه.

وقوله: (أمر الناس) يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالتخلف اليسير يعفى عنه في الوداع، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع"([10]).

10- ماحكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة إذا أخره إلى أخر أعمال الحج؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظرا لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهرا كاملا أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن: لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخا مصريا وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظرا لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظرا لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف.

والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز؟ وما الحكم إذا كان ما فعلته غير صحيح؟ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر؟

فأجابت: "أولاً: المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه.

ثانيًا: المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([11]).

الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

11- هل للعمرة طواف وداع؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟

فأجابت: "يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته، أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([12]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة، لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف؟

فأجابت: "المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملا بعموم السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
([13]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

12- هل يجب طواف الوداع على الأحياء الخارجة عن الحرم جهة التنعيم؟

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان ـ سواء في جدة أو الطائف وغيرهم ـ أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه"([14]).

13- من أخر طواف الإفاضة، فهل يسقط عنه طواف الوداع إذا سافر بعدها، أو هل يجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟

فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
([15]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان

الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة)، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟

فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
([16]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان

الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟

فأجابت: "إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

14- هل يجوز فصل الطواف عن السعي؟ وهل يجب الطواف مع السعي؟

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟

فأجابت: "سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم"([18]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان

الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟

فأجابت: "السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([19]).

الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي

الشيخ: عبد العزيز ابن باز

15- هل يجب صلاة ركعتين بعد طواف الوداع؟

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام، وما هو الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

فأجاب رحمه الله بقوله: "كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين، ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة. ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد. والله الموفق"([20]).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع"([21]).

16- هل يجوز التأخر في مكة قبل الوداع ثم الوداع بعد ذلك؟

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: حججت هذا العام وسأتأخر في العودة إلى ما بعد ذي الحجة، هل هذه الإقامة الطويلة بعد الحج لا تؤثر على طواف الوداع؟ جزاكم الله خيرًا.

فأجاب رحمه الله بقوله: "هذه المدة لا تؤثر؛ لأن طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ يخاطب الحجاج في حجة الوداع ـ: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) أخرجه مسلم في صحيحه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس ـ يعني الحاج ـ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع وهكذا النفساء، والله ولي التوفيق"([22]).


([1]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/97-98).

([2]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/302)، فتوى رقم: (8517).

([3]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/299)، فتوى رقم: (4448).

([4]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

([5]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/307)، فتوى رقم: (12014).

([6]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/303)، فتوى رقم: (9632).

([7]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/394).

([8]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/303-304)، فتوى رقم: (2014).

([9]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/303-304)، فتوى رقم: (2014).

([10]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/401-402).

([11]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/202) وما بعدها، فتوى رقم: (10888).

([12]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/299)، فتوى رقم: (4448).

([13]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/334-335)، فتوى رقم: (2873).

([14]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/394).

([15]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/254-255)، فتوى رقم: (3592).

([16]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/255-256)، فتوى رقم: (8490).

([17]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/300-301)، فتوى رقم: (7141).

([18]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/262-263)، فتوى رقم: (2445).

([19]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/263-264)، فتوى رقم: (6044).

([20]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/227-228).

([21]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (23/351).

([22]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (17/403-404)

No comments:

Post a Comment