الــدستـــور : أسئلـة وأجــوبـة ....
بقلم / شريف طه - أمين عام حزب النور بالدقهلية
س 1 : ما هو الدستور ؟
جـ1: هو القانون الاعلى الذي يحدد القواعد الاساسية للدولة ونظام الحكم فيها وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة والواجبات والحقوق الأساسي
ة وهو كلمة ليست عربية ويرجح أنها فارسية .
**************************
س2 : كيف توضع الدساتير؟
جـ 2: هناك ما يقرب من سبعة طرق يمكن إجمالها فى طريقين :
1- أن توضع عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة مثال : الدستور الأمريكى .
2- أن توضع عن طريق لجنة تشكل عن طريق البرلمان أو يشكلها الحاكم وتضع مسودة الدستور ولا يكون دستورا إلا بعد الإستفتاء .
***************************
س3 : هل الدستور يكتب بالتوافق أ م الأغلبية ؟
جـ3 : الدستور يكتب بالأغلبية فى كل دول العاالم وذلك إما بالاغلبية الصريحه كما فى الصورة الأولى أو الاغلبية الضمنية كما فى الصورة الثانية التى يكون الدستور فيها نافذا إذا حاز الأغلبية ( 50% + 1 )،وفى كل الاحوال يجب أن يكون الدستور معبرا عن كل أطياف الشعب ويحافظ عن حقوقهم دون تغليب لمصلحة حزبية أو فئوية وهذا هو معنى التوافق .
-البعض يطلق التوافق ويريد به الإجماع وهو شئ مستحيل عقلا ولا يمكن تطبيقه .
- تعديل الدساتير يكون بالأغلبية أيضا حيث يكون تعديل الدستور أحيانا يمر بنفس الإجراءات التي يمرر بها القانون ويسمي بالدستور المرن .
وبعضها يشترط إجراءات معينة كموافقة ثلثى البرلمان وعرضه على الشعب فى استفتاء وهذا كله دليل على أن الاغلبية لها حق كتابة الدستور .
- فى دراسة لأحد الجامعات الأمريكية فى الـ 29 سنة الأخيره ذكرت أن 27 دستور وهو ما يمثل 17 % من البلدان محل الدراسه وضعت عن طريق لجنه تأسيسية منتخبه و 80 دستور وضع عن طريق البرلمان وهو ما يعنى أن أكثر دول العالم أسندت هذه المهمة الى البرلمان .
- مع كل ذلك فإن المواد ذات الأهمية والحساسية تم التوافق عليها ، وتوقيع كل الممثلين بمن فيهم الكنيسة .
*********************
س4 :هل هذا الدستور هيمن عليه فصيل واحد وهو التيار الاسلامى وبالأخص جماعة الاخوان ؟
جـ4 : هذه اللجنة التى كتبت الدستور تم اخيارها عن طريق الشعب الذى انتخب البرلمان وهو يعلم أن من اهم وظائفه اختيار اللجنة فهذه ارادة الشعب التى يجب احترامها .
- التيار الاسلامى لم يأخذ نسبته فى البرلمان التى كانت تبلغ 70% بل أخذ أقل منها بكثير وهى 50% .
- هذه اللجنه كانت نتاج مفاوضات وتوافقات بين الأحزاب وهم الذين ارتضوا هذه النسبة .
- نسبة الاخوان فى الجمعية 33 عضوا والنور 17 عضوا وهناك أشياء مرت على خلاف رغبة الأخوان مثل :
1- كون النظام مختلطا بينما كان الاخوان يميلون الى النظام الرئاسى .
2- كون الانتخابات بالنظام المختلط والاخوان كانوا يميلون ومصرين على النظام الفردى .
*************************
س5 : فلماذا انسحب المنسحبون إذا ً؟
جـ5 : انسحبوا لغرض سياسى وهو الضغط من أجل الحصول على مكاسب سياسية أكبر ( راجع مقال وائل قنديل فى جريدة الشروق ) والبعض انسحب لأجل افشال المسار السياسى واتمام عملية بناء المؤسسات .
-كما ان كل المواد المختلف فيها قد حصل عليها توافق ووقعوا على ورقة التوافق لذا فلا وجه لانسحابهم .
*****************************
س6 : لكن هذا الدستور فيه مواد تخالف الشرع مثل الاعتراف بالديمقراطيه ؟
جـ6 : الجزء المرفوض من الديمقراطية وهو اعطاؤها حق التشريع المطلق للشعب وهذا مقيد:
- بالمادة الثانية التى منعت المشرع أن يشرع ما يخالف الشريعة الاسلامية وهذا انتزاع لأسوء ما فى الديمقراطية، وأما آلياتها بمعنى أن الامة تولى الحاكم وتحاسبه وتراقبه فهذه بضاعتنا ردت إليناقال أبو بكر « إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينونى وإن أسات فقومونى.
-وقد قيدت الديمقراطية بالمادة السادسة حيث ذكرت : « يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى ....» ولاحظ أن الفصلة وضعت بعد الشورى لكى تبين أن الشورى تفسير للديمقراطية ومعلوم أن الشورى تكون فى موضع الاجتهاد فقط .
- وقيدت أيضاً بمضابط الجلسات التي صرح الجميع ومن ضمنهم الكنيسة! بأن أحدا لا يريد الديمقراطية التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال وهذا كله مسجل في المضابط.
-----------------------------
س7 : وماذا عن مادة السيادة للشعب ( المادة 5 ) ؟
جـ7 : السيادة من الأسماء المشتركة التى تطلق على الرب والعبد كما فى الادلة " قوموا الى سيدكم " وغيرها .
والمحظور هو أن تفسر السيادة بمعناها الفلسفى العلمانى الذى يجعل ارادة الشعب فوق إرادة الله الشرعية، وهذا ما نفته المادة اثانية تماما ونفته المضابط التى نص فيها على أن سيادة الرب مما هو مستقر عند الجميع لا يحتاج أن ينص عليه « وللعلم فإن المضابط يرجع إليها عند الخلاف للاطلاع على إرادة المشرع »
وهذا الكلام مسجل في المضابط .
**************************
س8 : وماذا عن مادة المواطنة ؟
جـ 8 : جاء تفسير المواطنة في حكم المحكمة الدستورية ونصه( قيام المجتمع على مزيج من المواطنة والتضامن الاجتماعي، يعني إيمان الجماعة بالانتماء إلى وطن واحد، واندماجها في بنيان واحد، وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضًا ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه أزر بعض).رقم 8 لسنة 82، جلسة 1-6-2007 .
- لذا رغم وجود هذه المادة في التعديلات الدستورية التي أدخلها مبارك2007 م، لم تتغير الأحكام المتعلقة بالميراث مثلا ، وذلك أن المساواة إنما تكون بين الأمور المتماثلة أصلا.
-إذا أريد بالمواطنة المساواة المطلقة فهذا مقيد أيضاً بضوابط الشريعة الاسلامية المذكورة في المادة الثانية.
- مع العلم أننا طالبنا بحذف المادة من الأساس واستبدالها بنص التفسير الذي ذكرته المحكمة الدستورية.
.............................
س 9: ولكن الم يكن من الأفضل عدم وضع هذه المصطلحات ؟
ج9: بلى : ولكن نحن لسنا الأغلبية فأعضاء حزب النور 17 فقط ونحن طالبنا بحذف كل هذه المصطلحات ومقترحاتنا شاهدة بذلك ومضابط الجلسات أيضا .
..............................
س 10 : هذا الدستور فتح باب الحريات بشكل ينافي الشرع .. كحرية الاعتقاد والابداع والرأي ونحو ذلك ..؟
ج 10 : جاء فى نهاية هذا الباب مادة 81 ما نصه : « وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع فى هذا الدستور » . فقد جعلت المادة الباب الاول الذي يضم المادة الثانية حكما على هذا الباب فكأنك تقول حرية الابداع بما لا يتنافى مع مبادئ الشريعة الاسلامية .فلا ينبغي أن تأتي بمادة وحدها وتهمل السياق كله .
..........................
س 11 : وماذا عن مادة حرية الاعتقاد مصونة وحرية إقامة دور العبادة ؟
جـ 11 : ورد ذلك فى المادة 43 وما ذكر فى الجواب السابق ينطبق على هذا السؤال .
-حرية الاعتقاد لا تتعارض مع الشرع قال تعالي (لا إكراه في الدين) وهذا لا يستثنى منها إلا المرتد وما سوى ذلك فالصحيح أنه يتعامل مع سائر المشركين كاليهود والنصارى وهو مذهب مالك .
وأما إقامة دور العبادة فقد أحيل تنظيمها للقانون.
.......................
س 12 : لكنكم فرطتم في حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية ؟
جـ 12 : كلمة مبادئ ليست منكرة في حد ذاتها ، ولكن الإشكالية فيها كان في تفسير المحكمة الدستورية العليا لها ، بأن المبادئ هي الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهذا كما هو معلوم يؤدي لتفريغ الشريعة من مضمونها ، فكان مطلبنا إما أن تحذف هذه المادة وإما أن تفسر تفسيرًا واضحًاوهذا ما حدث فما وجه الانكار؟!
.........................
س13 : وما هو أثر هذا التفسير؟
جـ13 : المادة 219 (مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبره فى مذاهب أهل السنة والجماعه)
-وهذه نقله كبيره من عده وجوه :
-الزام المحكمه الدستوريه بهذا التفسير.
-الزام المشرع بعدم الخروج على ما أجمع عليه العلماء.
الزام المشرع بألا يخرج عن دائره المذاهب الخمسه المعتبره وهو مايغلق الباب امام المذهب الشيعى.
.................................
س14:هل هذا التفسير محكم لا يمكن التلاعب فيه ؟
ج14:كلمه (مصادر) مصطلح معروف ليست مجرد كلمةعربية تحتمل اوجهاً بل هو مصطلح يعنى (القران والسنه والاجماع والقياس ) فالمقصود مصادر الشريعه وليس مصادر المبادئ كما فهم البعض وهو فهم عجيب لايستقيم لغه فالضمير يعود لاقرب مذكور ولا يتبادر للذهن قط هذا الفهم.
-واما مسأله التلاعب فلا يمكن ضبطها ولو وجدت نيه واراده التلاعب فمهما وضعت من قيود لنا فالضمانه القانونيه هى التواجد فى مراكز التأثير وقوه الدعوه
....................................
س15:البعض يقول ان الدستور لم يكتب فيه ايه او حديث ؟
ج15:العبره فى هذا الشأن بالمضمون وقد ترك النبى- صلى الله عليه وسلم - كتابه (بسم الله الرحمن الرحيم ،محمد رسول الله فى صلح الحديبيه ) فالعبره بالمضمون مع ان البسمله موجوده فى الديباجه )
- توجد متون اسلامية كاملة تخلو من أي آية أو حديث كالطحاوية ودليل الطالب وغيرها فهل هي كتب كفرية؟!.
...............................
س16:هل تنازلتم عن شئ من الدين ؟
ج16: بفضل الله لم يكن هناك تنازل بمعنى الاقرار بشئ من الباطل وانما غايه الامر القبول بمصطلحات تتضمن حقا وباطلا والمعنى الباطل فيها مقيد ومنفى كما ضربنا لذلك امثله.
-وهذا امر له نظير عند السلف فعندما تكلم شيخ الاسلام عن الفناء وهو مصطلح حادث يستخدمه الصوفيه فى معانى باطله بل وكفريه ( كالفناء عن وجود سوى الله ووحده الوجود ) ذكر شيخ الاسلام ان الفناء ثلاثه اقسام :فناء عن اراده سوى وجه الله وهو فناء شرعى وذكر باقى الاقسام
............................
س17:لماذا تم النص على تحريم سب الانبياء والرسل ولم ينص على تحريم سب الله والصحابه ؟
ج17:احب ان ابين ان السكوت عن شئ لا يعنى اقراره فسب الذات الالهيه هو من ازدراء الاديان المحرم وكذا سب الصحابه والخلفاء ويمكن للمشرع ان يستصدر قانونا يجرم ذلك اعتمادا على الماده الثانيه وتفسيرها فأن سب الصحابه يجرم فى كل المذاهب المعتبره
............................
س18:هذا الدستور يكرس لهيمنه العسكر وعدم مراقبه ميزانيتهم ؟
جـ18 : المادة المتعلقه بالعسكر هى المادة 197 ومجلس الدفاع الوطنى المذكور فى المادة هو مجلس يضم خمسة عشر عضوا سبعة عسكريين وسبعة مدنيين والترجيح لرئيس الجمهورية .
-يضم مجلس الدفاع الوطنى رئيس الجمهورية الذى انتخبه الشعب ورئيس الوزراء الآتى بموافقة البرلمان ورئيس مجلس النواب المنتخب ورئيس مجلس الشورى المنتخب،أليس هذا كافيا فى تحقيق جانب الرقابة على ميزانية الجيش ؟!!!!!.
-لا يصح أن تناقش ميزانية التسليح ونفقات الجيش على مرأى ومسمع من العالم فهذا يضر بالأمن القومى ولرئيس الجمهورية ان يدعوا من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت.
- مع العلم أن الجانب الاقتصادى المدنى فهى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
أليس هذا كافيا فى تحقيق جانب الرقابة ؟!!!!
اختصاصه :يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وهذا يعنى أنه ليس له أى دور سياسي.
- ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقه بالقوات المسلحة وهذا طبيعى جدا أن المشرع عند سن ما يتعلق بالقوات المسلحه يجب عليه أخذ رأى القوات المسلحة وهذا معمول به فى القضاء فأين التغول فى ذلك ؟
....................................
س 19 : المادة الرابعة المتعلقه بالأزهر نصت على أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل ؟
جـ 19 : أولا لابد أن يكون لشيخ الأزهر استقلال عن السلطة التنفيذية حتى لا يخضع في أحكامه وقراراته للسلطة التنفيذية لذا سيكون اختياره عن طريق هيئة كبار العلماء وأما عزله فقد تقدمنا بمقترح أن يكون اعفاؤه من هيئة كبار العلماء ورفضها الأزهر تماما وهددوا بالأنسحاب وهو ما كان يمكن أن ينهى الجمعية التأسيسية خصوصا مع انسحاب الكنيسه.
- العزل المنفى هنا هو العزل بقرار إدارى ولكن بقاؤه في منصبه مشروط بالتزامه بشروط المنصب كالقاضي تماماً الذي لا يجوز عزله بقرار اداري طالما كان في منصبه.
.......................
- شبهة المادة222 التي جعلت القوانين واللوائح السابقة علي هذا الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها الا بقانون وأن ذلك يؤدي لعدم إلغاء القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية تلقائيا بمجرد إقرار الدستور؟
- وللجواب علي ذلك : لا بد أن نبين ما هو الأثر المترتب علي إلغاء هذه القوانين تلقائيا ، إذ يعني ذلك سقوط كل العقوبات المترتبة علي هذه القوانين حتي ولو كانت عقوبات لجرائم حقيقية ، وهو ما يعني خروج كل المجرمين والسارقين والخطرين وضياع الحقوق علي أصحابها.
- وقد أخذ التفكير في هذه الموازنة جهدا كبيرا وتفكيرا في كيفية صياغة المادة.
- وكانت المادة قبل التعديل تقول أن كل القوانين تبقي صحيحة ونافذة، فطالب المشايخ الكرام حذف كلمة صحيحة لأنه لا يمكننا أن نحكم بصحة ما يخالف الشرع، ولكنه يبقي نافذا للحيثيات التي ذكرتها حتي يقوم البرلمان بتغييرها في الوقت والظرف المناسب.
.............................
س20: هل هناك جهود أخرى فى باب الشريعة والهوية ؟
جـ 20: نعم وسأذكرها مجملا :
1- النص على أن مصر تنتمى للأمة الاسلامية .
2- التصدى للنص على مدنية الدولة .
3- تعديل نص منع قيام أحزاب على أساس دينى الى (لا يجوز قيام حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل أو الدين)
4- النص على انشاء هيئة للوقف (مادة 212)
5- الحفاظ على اللغة العربية والدعوة لتعريب العلوم والتعليم (مادة 12)
6- حزف المادة المتعلقة بالمساواه الكاملة بين الرجل والمرأة بعد ان رفض العلمانيون اضافة قيد (بما لا يخالف احكام الشريعة)
7- النص فى المقومات الاقتصادية على المشكاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وهى النظرية الاسلامية وكانت من اضافات العالم الاقتصادى الاسلامى حسين حامد حسان
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تنبيه: الأسئلة القادمة بعضها يثيره العلمانيون وبعضها تثيره جهات أخري:
______________________________________________
س21 : النص على انتماء مصر للأمة الاسلامية غير دقيق لأن التعريف القانونى للأمة لا ينطبق على الدول الاسلامية ؟( كلام جابر جاد نصار)
جـ21 : يكفينا فى رد هذا الكلام قوله تعالى " وإن هذه أمتكم أمة واحدة " والأمة الاسلامية تشترك فى الدين والثقافة واللغة والتاريخ ، وهذه مقومات الامة .
****************
س22: مادة الأزهر التى تنص على " يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقه بالشريعة " تحول مصر الى دولة دينية كدولة الملالى بإيران ؟
جـ 22 : الدولة الدينية هى التى يحكم فيها الحاكم بإسم الاله أو أنه نائب عن الله فى الأرض لذا لا يحاسب ولا يراقب وهذا غير موجود تماما هنا، أما مرجعية الازهر فهى فى تحديد ما يوافق الشريعة وما يخالفها ويرد ذلك الى المحكمة الدستورية التى تأخذ رأى الأزهر في ذلك وإلا فما هى الجهه التى بإمكانها تحديد ذلك .
*********************
س23: لماذا لم ينص على مدنية الدولة ؟
جـ 23 : الدولة المدنية مصطلح غير واضح المعالم، فهو يطلق ويراد به الدولة اللاعسكرية، وهذا أمر لا معني له إذ لا دولة بدون جيش، وإنما الذي نرفضه أن تكون الحكومة عسكرية.
- وتطلق علي الدولة اللادينية وهذا مصطلح يطلق ويراد به الدولة الثيوقراطية التي عرفها الغرب في القرون الوسطي وأول من أنكرها القرآن( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)، لكنها تطلق ويراد بها فصل الدين عن الدولة وهو ما يقصد عند مروجي هذا المصطلح .
************************
س24: المادة العاشرة " تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذى ينظمه القانون " هذه المادة تفتح باب جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟
جـ24: المقصود بالمجتمع هنا منظمات المجتمع المدنى من أحزاب وجمعيات ونحو ذلك والقانون هو الذى ينظم ذلك فلا خوف ، ولو فرضنا أن جمعية أرادت أن تشهر نفسها وفى بنودها العنف فلن يسمح لها بالإشهار لأن القانون لا يتيح ذلك إلا للدولة (اى التغيير باليد ).
-وقد جاء فى الماده 19 ان حمايه الاموال العامه واجب على الدوله والمجتمع ولم يخف منها احد لان احدا لو راى من يعتدى على المال العام فلا يسعه إلا إبلاغ السلطات وليس أن ينفذ القانون بنفسه فالقانون هو الذى ينظم هذه المسائل .
**********************
س25: المادة 12 فيها " تعمل ( أى الدولة ) على تعريب العلوم " هل هذا يتناسب مع عصرنا ؟
جـ25 : تعريب العلوم لا يعنى عدم تعلم اللغات الأخرى قط لذا لا إشكال بالمره.
-هذه نظرة مستقبلية لأن تأخذ الأمة بزمام المبادرة والنهضة.
-كثير من الدول ذات اللغات الصعبة ككوريا وإسرائيل ترجمت العلوم ولم يكن ذلك حائلا أمام التقدم .
**************************
س26: لم يذكر الدستور شكل الإقتصاد هل هو رأس مالى أم اشتراكى أم اسلامى ؟
جـ 26: هذا فى الحقيقة متعمد لأن الدستور الموضوع ليس رأس ماليا ولا اشتراكيا وإن كان يشترك مع بعض اهداف ووسائل كل من النظامين لكن ليس هذا ولا ذاك ، لذا أراد واضعوا الدستور أن ينصواعلى أهدافه دون الدخول فى جدليه اسميه .
-وقد رأينا كيف إن دستور 71 كان ينص على الاشتراكية ولم تحل هذه المادة (بل المواد ) من تمرير قوانين الخصخصة المنافية للاشتراكية من أصلها فما نص عليه فى الدستور أضمن وأفضل
***********************
س27: المادة 48 المتعلقة بحرية الصحافة كانت ينبغى أن تنص على حظرحبس الصحفيين فى قضايا النشر والرأي وأن هذا حلم الجماعة الصحفية منذ زمن طويل ؟
جـ 27 : أولا: الصحفيون الذين اتوا فى جلسات الاستماع أنفسهم كانوا منقسمين حول هذه المادة .
- ثانيا : لا يوجد شئ اسمه جرائم الرأي والنشر لأن هذا حق مكفول أما السب والقذف والتشهير فهل يقبل المجتمع ان يكون عرضه مستباحا من الصحفيين طالما أنه علم أنه لا حبس فى هذا الجانب .
- ثالثا : هذا يخل بمبدأ المساواه حينما يسب شخص آخر يعاقب بالحبس وأما لو سب الصحفى ملايين فإنه لا يعاقب بالحبس .
- رابعا : كفل الدستور -لأول مرة -حق الأشخاص فى اصدار الصحف وهذا أمر قد يسوء استخدامه فكان لابد من وضع ضمانةلهذا الحق يمنع من سوء استخدامه .
- خامسا : الحظر لن يكون الا بحكم قضائي ( بعد أن كان الحظر بالقرار الإداري )فمن رأى أنه قد سب وشتم – ولو الرئيس – فعليه أن يرفع دعوى قضائية ضد من سبه والقضاء المستقل هوالذى يفصل فى ذلك .
**********************
س28: البعض يقول أن صلاحيات رئيس الجمهورية فرعونية فهل هذا صحيح ؟
جـ 28 : هذا الكلام غير صحيح بالمره فقد تقلصت صلاحياته أكثر من النصف , وإليك التفصيل
1- انتزاع حق تعيين رئيس الحكومة إذ صار من حق البرلمان بالكيفية الوارده فى المادة 139
ورئيس الوزراء يتولى سائر السلطة التنفيذية ما عدى ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية وسائر الأمور الإجرائية ٍمادة 141 .
2- ليس لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب وإذا لم يوافق الشعب على الاستفتاء تعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه ( مادة 127)
3- تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية ن صلاحيات الشورى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بذلك ولا يعزلون إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ( مادة 202 )
4- تولية النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى وكذلك رؤساء المحكمة الدستورية بالقانون .
**********************
س29:لماذا لم يلزم الدستور الرئيس بتسميه رئيس الوزراء من الاغلبيه البرلمانيه؟
ج29: اولا: هذا لايوجد حتي فى النظم البرلمانيه الكاملة كالنظام الالمانى مثلا.
- ثانيا :ان صاحب الاغلبيه قد لايستطيع ان يحوذ ثقه اكثر البرلمان وقد تستطيع الاحزاب الاخرى مجتمعه ان تصل ل60% فيشاور رئيس الجمهوريه فى ذلك من يستطيع الحصول على الأغلبية .
**************************
س30 : لماذا أعطى لدستور الرئيس الفرصى مرتين فى تسمية رئيس الوزراء قبل ان يعطى البرلمان حق التسمية ؟
جـ30: حتى ييعطى الرئيس فرصة لاختيار رئيس وزراء متناغم مع سياسته ومتوافق مع البرلمان فإن لم يتمكن فى المرتين رجع الحق للبرلمان , فإن فشل البرلمان في أن منح الثقة لمن سماه وجب حله لأنه في الحقيقة يكون برلماناً معوقا فاشلا.
***************************
س31: البعض يقول أن هذا الدستور يتعامل بشكل انتقامى مع المحكمة الدستورية حيث انتزع منها الرقابة اللاحقة ؟
جـ31: هذا الكلام غير صحيح فالمحكمة الدستورية لها حق الرقابة السابقة واللاحقه على دستورية اللوائح والقوانين إلا القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بكافة أنواعها فتعرض على المحكمة قبل صدورها تجنباً لحل المجالس المنتخبه انتخابا شرعيا صحيحا، وحفاظا علي التوازن بين السلطات وعدم تغول إحداها علي الأخري.
***************************
س32: لماذا قلص الدستور عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 ؟
جـ32: هذا هو العدد المنطقي فالدائرة القضائية تكون من سبعة أعضاء وأربعة احتياطيين ولايصح وجود أكثر من دائرة لأن هذه المحكمة قرارها نهائى بات ولو اختلفت الدائرتان فلن يوجد مرجح لذا فالمنطقى أن يكونوا سبعه وأربعة احتياطيين .
*****************************
س33: لماذا ألغيت المادة المتعلقة بالعمال والفلاحين وبقيت فى الأحكام الانتقالية ؟
ج 33 : أما إلغائها بالكلية فلعدم الحاجة اليها لكونها كانت فى ظروف معينة عقب ثورة يوليو فكانت من باب التمييز الإيجابى وهو لم يعد له حاجة .
- فضلا أنه من بقايا النظام الاشتراكى الذى لم يعد موجودا.
-ورأى واضع المسودة أن يكون ذلك بالتدريج حرصأ على تقبل العمال والفلاحين لهذا الامر مع توسيع صفة العامل ليشمل كل من يعمل لدى غيره بأجر ولو لم يكن فى نقابة.
****************************
س34 :يقال أن هذا الدستور أهدر الحقوق والحريات فهل هذا صحيح ؟
ج34 :هذا كلام مرسل بلا أدلة ويكفى قراءة المسودة ليتبين عدم صحة ذلك .
*********************
س 35 : أين حق الأقباط فى الدستور ؟
ج 35 : أولا كفل لهم الدستور المساواة فى الحقوق والواجبات (المادة6 ) .
-النص على عدم التمييز بين المواطنين (مادة 33 ).
-حرية الاعتقاد مصونة ومن ذلك ممارسة شعائره الدينية (مادة 43 ).
-النص على الرجوع لمبادىء شرائعم فى أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية ،وهذه وإن كانت من مبادىء الشريعة إلا أنهم طلبوا النص عليها من باب الطمأنينة ،وهى إضافة جديدة فى تاريخ الدساتير فى العالم العربى والإسلامى ( مادة 3).
*********************************
س 36 : أين حق المرأة فى هذا الدستور؟ وهل صحيح ما يقال أن هذا الدستور معادى للمرأة؟
ج 36 : المادة 10 :(تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ).
-طالب التيار الإسلامى ببقاء المادة المتعلقة بمساواة الرجل بالمرأة مساواة كاملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فى دستور 1971 م مادة (11 ) ورفض التيار الليبرالى وطالب بحذف القيد وتم التوافق على حذف المادة بالكلية .
-النصوص التى ذكرتها فى الأقباط وتجرم التمييز تنطبق على المرأة أيضا .
**********************
س37 : أين حق الطفل فى هذا الدستور ؟
ج 37 : اهتم المشرع بالطفل منذ ولادته فكانت المادة 70 التى تنظم هذا الحق بأن لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ...إلخ
س 38 : طالب البعض بحظر تشغيل الأطفال بالكلية فلماذا لم ينص على ذلك؟
ج 38 : المجتمع المصرى لا يناسبه هذا النص فالمجتمع المصرى اعتاد فيه الطفل أن يعمل مع أبيه فى الحقل والمتجر ونحو ذلك ويكون ذلك سببا فى استقراره نفسيا وشعوره بالدفء الأسرى ولا يمنع ذلك من تعليمه لذا فالنص جعل الحظر على الأعمال التى لا تناسب عمره ونصها ( ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم ويلاحظ على هذا النص مراعاة البعد الاجتماعى والمادى لدى عموم الأسر المصرية دون إخلال بحق الطفل فى طفولته ودراسته .
*********************
س39 : أين حق الشباب والمعاقين وسائر فئات المجتمع؟
ج39 : جاء ذلك فى المادة 71،72 ويمكن الرجوع إليها حتى نتأكد أن هذا الدستور قد استوعب قدر طاقته الحقوق بما لم يكفله دستور قبله
- حق العامل (64) ، - حق اللاجئين السياسيين (57 ) ، - حق المقيمين بالخارج (56 )
********************
س40 : ماهى الحريات التى كفلها الدستور ؟
ج40 : هذا الدستور غير مسبوق فى جانب الحريات بشهادة الكثيرين وإليك الادلة :
-المادة 35 فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ... إلخ إلا بأمر قضائى.
- يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة وهذه أقل مدة فى العالم.
- وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
- لايجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن ندب له محام.
- ولكل من تقيدحريته_ ولغيره_ حق التظلم أمام القضاء ...إلخ
- حق المواطن فى التعويض عن الحبس الاحتياطى وهذه سابقة.
- كل من يحبس أو تقيد حريته لا يجوز إيذاؤه بدنيا ولا معنويا.
- لا بد من الإشراف القضائى على مكان الحجز والحبس.
- لا يعتد بالأقوال التى تقدم تحت التهديد (( المادة 36 )).
- الحق فى الحياة الآمنة – حرية التنقل والهجرة – حرية الاعتقاد – حرية الفكر والرأى – الحق فى التعبير – الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات لأى مواطن بما لا يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة والأمن القومى (وهذه إضافة )
- إصدار الصحف بمجرد الإخطار.
- حق كل مواطن فى إصدار الصحف بعد أن كانت محصورة على الأحزاب ولا يجوز مصادرة صحيفة أو إغلاقها إلا بحكم قضائى
- حق تنظيم الاجتماعات والمواكب والتظاهرات بالإخطار والاجتماعات الخاصة دون إخطار.
- حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار.
- لا يجوز حل الجمعيات ولا الأحزاب إلا بحكم قضائي.
- لم يكتف المشرع بذلك بل وضع بابا لضمانات حماية الحقوق والحريات ( راجع 74 – 81 )ومن أهمها نص المادة 81 ( الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا )
- (ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريا ت أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ) منعا لتغول المشرع على الحقوق والحريات .
- من أعظم المكاسب فى الدستور هو منع محاكمة المدنيين تماما أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ( مادة 198 ) وهذه ضمانة كبيرة ومكسب كبير.
*************************
س41 : أين العدالة الاجتماعية فى الدستور ؟
ج 41 : العدالة الجتماعية هى تلك الحالة التى تنتفى فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما والتى يغيب فيها الفقر والاقصاء الاجتماعى والتهميش وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيا بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة والتى يتمتع فيها الجميع بحقوق متكافئة .
وهناك تعريفات أخرى كثيرة لكن ذكرت التعريف الواضح البسيط ، فالعدالة الاجتماعية تكون بالعدل فى توزيع الثروة وعدم استئثار فريق بالثروات ولا بالسلطة وأن تكون جميع الفرص متكافئة .
- بقراءة متكافئة للدستور نتأكد أنه كفل هذه الحقوق .
- الفصل الثانى المقومات الاجتماعية والأخلاقية المادة (8)
- الفصل الثالث المقومات الاقتصادية المادة (14 )
- الحد الأدنى والحد الأقصى المادة (14)
- الثروات ملك للشعب ... إلخ المادة (18 )
- الحق فى التعليم عالى الجودة ... إلخ المادة (58 )
- الرعاية الصحية حق لكل مواطن ... إلخ ( 62)
- الحق فى البيئة والتزام الدولة بصون البيئة( 63)
- الحق فى العمل وحق العامل (64)
- خدمات التأمين الاجتماعى والضمان الاجتماعى بما يضمن حد الكفايو وليس الكفاف!!( 66)
- تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة (67)
- الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (68)
- النص على الحق فى الرياضة للجميع (69)
- رعاية ذوى الإعاقة رعاية شاملة (71)
- تجريم كل صور الرق والاستغلال القسرى وتجارة الجنس (73)
فهل يقال بعد ذلك أين العدالة الاجتماعية فى الدستور؟!
****************************************
س42- هل ضمن الدستور الجديد استقلال القضاء؟
ج42-نصت المادة (168) علي استقلال السلطة القضائية وتجريم التدخل في شئون العدالة
- نصت المادة(170) علي استقلال القضاة ، وأنهم غير قابلين للعزل
- نصت المادة(170) علي عدم جواز ندب القضاة إلا اذا كان ندبا كاملا حرصا علي عدم تداخل السلطات.
- نصت المادة(173) علي أن النائب العام يعين بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
- نصت المادة(176) علي أن قضاة المحكمة الدستورية ينظم إجراءات تعيينهم القانون وسلب ذلك من رئيس الجمهورية.
****************************
س44- ما هو وضع المحامين في الدستور؟
ج44-نصت المادة(181) علي أن المحاماة ركن من أركان العدالة وكفل له الدستور الضمانات الكافية لمباشرة عمله وفق ما ينظمه القانون.
******************************
س45- ما هو وضع الادارة المحلية؟
منــــــــــــقول
طــــريـــق الســـــلف
No comments:
Post a Comment